Page 29 - web
P. 29
439 عل ًما بما يتم في شأن طلبها ،وتحدد
الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة
يجوز لأي دولة طرف ـ ضمن حدود قانونها باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل
الداخلي ـ وبدون طلب مسبق أن تعطي فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المطلوب من أجلها التسليم.
لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف .7أ -تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو
خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل المطلوب منها المساعدة ،أو في معاهدات إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم
هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة
الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف
القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون. الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال
عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس
تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية
للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف. بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني
قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز فقط بنا ًء على كون الطلب يخص جريمة لمجلس وزراء العدل العرب.
للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على ب -تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء
سرية المعلومات ،وإذا لم تستطع الدولة يعتبرها من الجرائم المالية. الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس
الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث
عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية سجل السلطات المعنية من قبل الدول
والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد التجريم ،فإن هذا الشرط يعتبر حاص ًل الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن
بالمعلومات ،وإذا قبلت الدولة الطرف بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة
المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف أن تفاصيل السجل صحيحة دائ ًما.
الدولة الطرف الطالبة ،وذلك إذا كان المادة الثانية والثلاثون :المساعدة المتبادلة:
فيجب أن تبقى المعلومات بين الطرفين. الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة
المادة الرابعة والثلاثون :الإجراءات المتعلقة المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات
التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم
بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة: الدولة الطرف. المعلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة
.1تطبق بنود الفقرات ( )9-2من هذه المادة الثالثة والثلاثون :المعلومات العرضية
المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو الإلكترونية في الجرائم.
اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على المتلقاة: تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات
الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات
الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى
المادة الثانية والأربعين.
يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية
والاتصالات المتعلقة بها بشكل خطي،
ويجوز لكل دولة طرف في الحالات الطارئة
أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في
ذلك الفاكس أو البريد الإلكتروني على أن
تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من
الأمن والمرجعية (بما في ذلك استخدام
التشفير) وتأكيد الإرسال حسبما تطلب
الدولة الطرف ويجب على الدولة الطرف
المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب
للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات.
27