Page 29 - web
P. 29

‫‪439‬‬                                                                                             ‫عل ًما بما يتم في شأن طلبها‪ ،‬وتحدد‬
                                                                                                ‫الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة‬
     ‫يجوز لأي دولة طرف ـ ضمن حدود قانونها‬          ‫باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل‬
     ‫الداخلي ـ وبدون طلب مسبق أن تعطي‬              ‫فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط‬                      ‫المطلوب من أجلها التسليم‪.‬‬
     ‫لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من‬              ‫المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف‬          ‫‪ 	.7‬أ‪ -‬تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو‬
     ‫خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل‬          ‫المطلوب منها المساعدة‪ ،‬أو في معاهدات‬         ‫إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم‬
     ‫هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة‬            ‫المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس‬          ‫بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة‬
     ‫الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو‬        ‫التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها‬          ‫عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف‬
     ‫القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص‬            ‫المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون‪.‬‬        ‫الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال‬
     ‫عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب‬     ‫ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن‬        ‫هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس‬
                                                   ‫تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق‬        ‫وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية‬
           ‫للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف‪.‬‬        ‫بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني‬
     ‫قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز‬              ‫فقط بنا ًء على كون الطلب يخص جريمة‬                      ‫لمجلس وزراء العدل العرب‪.‬‬
     ‫للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على‬                                                    ‫	 ب‪ -‬تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء‬
     ‫سرية المعلومات‪ ،‬وإذا لم تستطع الدولة‬                          ‫يعتبرها من الجرائم المالية‪.‬‬  ‫الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس‬
     ‫الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب‬       ‫حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها‬         ‫وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث‬
     ‫عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك‬         ‫المساعدة المتبادلة بشرط وجود ازدواجية‬        ‫سجل السلطات المعنية من قبل الدول‬
     ‫والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد‬         ‫التجريم‪ ،‬فإن هذا الشرط يعتبر حاص ًل‬          ‫الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن‬
     ‫بالمعلومات‪ ،‬وإذا قبلت الدولة الطرف‬            ‫بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة‬
     ‫المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية‬            ‫الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف‬                  ‫أن تفاصيل السجل صحيحة دائ ًما‪.‬‬
                                                   ‫الدولة الطرف الطالبة‪ ،‬وذلك إذا كان‬            ‫المادة الثانية والثلاثون‪ :‬المساعدة المتبادلة‪:‬‬
        ‫فيجب أن تبقى المعلومات بين الطرفين‪.‬‬        ‫الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب‬            ‫على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة‬
     ‫المادة الرابعة والثلاثون‪ :‬الإجراءات المتعلقة‬  ‫المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين‬        ‫فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات‬
                                                                                                ‫التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم‬
           ‫بطلبات التعاون والمساعدة المتبادلة‪:‬‬                                ‫الدولة الطرف‪.‬‬     ‫المعلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة‬
     ‫‪ 	.1‬تطبق بنود الفقرات (‪ )9-2‬من هذه‬            ‫المادة الثالثة والثلاثون‪ :‬المعلومات العرضية‬
     ‫المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو‬                                                                              ‫الإلكترونية في الجرائم‪.‬‬
     ‫اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على‬                                               ‫المتلقاة‪:‬‬  ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬
                                                                                                ‫الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات‬
                                                                                                ‫الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى‬

                                                                                                                    ‫المادة الثانية والأربعين‪.‬‬
                                                                                                ‫يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية‬
                                                                                                ‫والاتصالات المتعلقة بها بشكل خطي‪،‬‬
                                                                                                ‫ويجوز لكل دولة طرف في الحالات الطارئة‬
                                                                                                ‫أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في‬
                                                                                                ‫ذلك الفاكس أو البريد الإلكتروني على أن‬
                                                                                                ‫تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من‬
                                                                                                ‫الأمن والمرجعية (بما في ذلك استخدام‬
                                                                                                ‫التشفير) وتأكيد الإرسال حسبما تطلب‬
                                                                                                ‫الدولة الطرف ويجب على الدولة الطرف‬
                                                                                                ‫المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب‬

                                                                                                     ‫للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات‪.‬‬

     ‫‪27‬‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34